وما يكيفها لرغبة الآكلين ، أو نقسمها على أفقر من نرى من جيران المسجد ؟ علما أن وقف السراج ووقف الصوام جاري فماذا نعمل بهما ؟
ج 3 : الغرض من الوقف على الصوام إطعامهم عند الإفطار طلبا للثواب الموعود به من فطر صائما ، فلا حرج في عمل طعام لهم بإدام من الوقف الذي على الصوام ، وإعطاء من يعمله أجرته من الوقف ، ولا يجوز توزيعه نقودا على الفقراء المجاورين للمسجد ، وإن لم يوجد من يأكله في المسجد فتوزع الغلة على فقراء البلد في رمضان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6463 )
س 2 : إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج ، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون ، وهل تجب فيه الزكاة ، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا ؟
ج 2 : ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا ، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك ؛ فيعمل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 138
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٨