وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1506 )
س : جده وقف أرضا قدرها اثنا عشر معادا ونصف وثمن من معاد ، وكان وقفها على بئر ، ثم جده ، ثم والده ، ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر ، والآن عطلت البئر واستغني عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية ، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف ، فهل يجوز لنا هذا الوقف أو لا يجوز ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها ، وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر ، من بناء مسجد أو ترميم أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها ، وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف ، وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها ، وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك ؟ بعد موافقة قاضي البلد على ذلك ، وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 136
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٦