تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
للمسجد ، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز ( 9 × 25 م ) على طول المسجد تقريبا ، علما أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف - الوقف المذكور ) ، لذا آمل من سماحتكم الإفادة : هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين ، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين ، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر ، وليكن ذلك سريعا حفظكم الله وسدد خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق ، أجابت : بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره ، لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين ، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية ، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف ، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك ؛ إذ الوقف عقد لازم ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف .