ج : إذا لم يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف يفطرون فيها فإن الغلة توزع على فقراء البلد ؛ لأن مقصود الواقف هو الإحسان إلى الفقراء ، وبتوزيع الغلة بينهم يحصل ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1015 )
س : إنني قمت بشراء ناقة أنا وزوجتي بالمناصفة ، بمعنى : أني دفعت نصف قيمتها ، ودفعت زوجتي النصف الآخر ، وكان أن قامت زوجتي بتسبيل النصف الذي يخصها ، وقمت أنا بتسبيل نصفي ، وكيفية تسبيل زوجتي هو أن يكون نصفها وقفا على ذريتها مني ، وقد توفوا ، والناقة قد أنجبت بنتا لها ، وقد سلمتها للراعي فشردت عليه ، وقدرت لها قيمة أربعمائة وخمسين ريال ، والآن لا أدري كيف يكون تصريف قيمة بنت الناقة ، وكذا تصريف الأم ؟
ج : غلة الوقف المنقطع الآخر تصرف في وجوه البر ، فهذا الوقف قد انقطعت الجهة التي وقف عليها ، فتبقى رقبته وتصرف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 141
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤١