ذكرنا آنفا ، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة ؛ لأن الوقف لا يورث ، ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 2720 )
س 2 : عندي حوالي سبعين ريالا وقف لسراج المسجد ، وصار المسجد الآن فيه كهرباء ، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا ، فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي ، أو ماذا أعمل بها ؟
ج 2 : الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به ، وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : عندي عيش من ريعة وقف لصوام المسجد ، وقل رغبة أكل الناس في المسجد ، فهل نؤجر من يصلحها بإدام غنم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 137
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٧