صرف وقفهم أو نتاجه للجماعة المذكورة في البلد الذي توجد فيه ، حتى تستعين بهذه الأوقاف على أداء رسالتها على الوجه المطلوب . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منهما لجماعة تحفيظ القرآن مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والفراشين ، ونحو ذلك مما يتعلق بتحفيظ القرآن ، أو تعليم العلم الشرعي ، وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13235 )
س : أقدم لفضيلتكم بأنني مشرف على مسجد يقع في قرية الصرة ، وله وقف يغذي المسجد بالفطرة ، والوقت الحاضر لا نجد من يستحق صرف ذلك له حسب المتبع ، الذي أرجو من فضيلتكم رفع هذا المعروض إلى إدارة الدعوة الإفتاء والإرشاد ، والله يحفظكم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 140
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٠