تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
لأنه تصدق من الحرام ؟ ج 2 : يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه ، ولو كان غنيا عند الحول ؛ لأنه غاصب ، وسرقته كبيرة من كبائر الذنوب ، ومعرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6135 ) س 2 : إذا تاب السارق هل يجب عليه رد ما سرقه أم لا ؟ ج 2 : الواجب على السارق رد المسروق إن كان موجودا أو مثله إن كان معدوما أو قيمته إن لم يكن له مثل ، فإن كان معسرا فالصحيح بقاؤه في ذمته حتى يوسر بذلك ، إلا أن يسامحه صاحبه في ذلك مع وجوب التوبة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز