ذلك المتاع ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - « من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، فمان كان له عمل صاع أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » ( 1 ) وفي حالة تعذر الرد بعد البحث والعناية والسؤال يتصدق به أو بقيمته عنه ، فإن عرفه بعد أخبره بالواقع ، فإن رضي فذاك وإن لم يرض غرمه له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7446 ) س 2 : إذا سرق السارق مالا دون كد أو تعب في طلبه ، ثم صار غنيا ، وعندما حال الحول تصدق وأنفق بذلك المال المسروق حق الله تعالى عليه ، فهل يثاب فيها لأنه قام بالإنفاق ، أم يعاقب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٢
هامش
( 1 ) أحمد 2 / 435 ، 506 ، والبخاري 3 / 99 ، 7 / 197 ، والترمذي 4 / 613 برقم ( 2419 ) ، وأبو يعلى 11 / 413 ، 477 برقم ( 6539 ، 6596 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 1 / 177 - 178 برقم ( 187 - 189 ) ، وابن حبان 16 / 361 - 363 برقم ( 7361 ، 7362 ) ، والطيالسي ص / 305 ، 306 برقم ( 2321 ، 2327 ) ، والبيهقي 3 / 369 ، 6 / 65 ، 83 ، والبغوي 14 / 359 برقم ( 4163 ) .