تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الناس تتزاحم وتأخذ من هذه الأشياء وهي في الحقيقة صالحة للاستعمال ، وقال لي صاحبي بعد أن سألته : من أين لك هذه ؟ قال لي : إنه احترق مستودع وبعد أن أخذ صاحبه منه أخذنا نحن والناس جميعا ، قلت بعد أن أعطاني منه سألته : من أين لك هذا ؟ قص علي القصة . . إلخ ، وقلت : يا أخي العزيز ، حكم هذه حكم السرقة ، ولا يجوز لك أن تأخذ بدون أن يرخص لكم صاحب المستودع ، قال لي : والله إنك موسوس ، قلت : يا أخي ، بالله عليك لو ذهبت بهذه الأشياء للحراج لبعتها ، يا أخي هذه صالحة للاستعمال ، ولا يجوز لك أخذها وتكون سرقة ، وأنا أعلمتك بذلك ، وأنا مسؤول أمام الله عز وجل بمعرفتي إنها سرقة ، أو غير ذلك ، ويجب علي أن أنبهك بذلك ، والله أسأل أن يهديك . أرجو أن ترد الجواب علشان أقنعه بذلك إنه منك ؛ عسى الله أن يصلح الجميع ، اللهم آمين يا رب العرش العظيم . ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر ، من أن المستودع الذي احترق لا تزال فيه أشياء صالحة للاستعمال والانتفاع حرم الأخذ منها دون إذن صاحب هذا المستودع ، سواء سمي الأخذ منها سرقة أم لا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز