تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 5091 ) س 12 : هل أخذ شيء مثلا من الأخ أو الأخت من غير استئذان وعدم إعادته إلى صاحبه حرام ؟ وإذا دفعت له ثمن هذا الشيء ولم تخبره بذلك - أي : دفعنا ثمن الشيء المأخوذ ولا يعلم من أين أتى المال أو ما سبب مجيئه - حرام أم لا ؟ ج 12 : لا يجوز لك الأخذ ممن ذكر بدون إذن ، وعلى تقدير أنك أخذت شيئا ، فعليك رده بعينه أو رد مثله بقدر الاستطاعة إن تعذر رد عينه ، فإن عجزت فردي مثله ، وإذا دعت الحاجة إلى رده دون علم صاحبه فلا بأس بذلك ، ولا سيما إن كان الإخبار قد يضر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8902 ) س : كنت في السابق ، أي : في سن المراهقة ، أسرق نقودا ، وكان هناك امرأة فقيرة وأرملة ، وضعت عندنا مبلغا من النقود كأمانة ، ولكنني سرقت منه حوالي ثلاث مرات أو أربع مرات ، وكل مرة ما بين ال‍ 100 - 200 ريال والله أعلم . ولكنني الآن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش