ثالثا : ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعا ؟
ج : ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم ؛ لما فيه من الغرر والجهالة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والتأمين التعاوني الجائز هو : أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره ، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع ، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين ؛ طلبا للأجر والثواب من الله تعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4306 )
س 1 : عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه ، عندئذ يرجع لنا الضمان المال . هل يجوز شرعا أم لا ؟ علما بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي .
ج 1 : هذا النوع من التأمين ضد الأمراض ، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها ، لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل ، لكن إذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 294
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٤