تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ثالثا : ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعا ؟ ج : ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم ؛ لما فيه من الغرر والجهالة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والتأمين التعاوني الجائز هو : أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره ، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع ، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين ؛ طلبا للأجر والثواب من الله تعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4306 ) س 1 : عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه ، عندئذ يرجع لنا الضمان المال . هل يجوز شرعا أم لا ؟ علما بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي . ج 1 : هذا النوع من التأمين ضد الأمراض ، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها ، لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل ، لكن إذا