للتأمين ضد العجز والشيخوخة . . إلخ . أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين ، وآخر للتجار ، وثالث للطلبة ، ورابع لأصحاب المهن الحرة ؛ كالمهندسين والأطباء والمحامين . . إلخ .
الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة ، والبعد عن الأساليب المعقدة .
الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .
الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ، ويمثل المساهمين من يختارونه ؛ ليكونوا أعضاء في المجلس ، ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها ، وحفظها من التلاعب والفشل .
الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط ، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ، ويرى المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 291
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩١