والمال والممتلكات والسيارة ؟
ج : أ - لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار ؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة . ب - لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا ، أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك ، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار ؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9580 )
س 1 : نحن كطلبة في أمريكا السفارة تؤمن لنا العلاج الصحي ، وذلك بطريق التأمين لكل طالب ( الأنشورس ) ، يعني : تدفع لشركة التأمين مبلغا عن كل طالب ، فكل طالب عنده بطاقة تأمين صحي ، فما رأيكم في هذا الشيء ، مع العلم بأن العلاج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 297
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٧