الطبي لموظفيها وأسرهم ، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج ، وتكون صورة الاتفاق كالتالي : أ - تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغا شهريا عن كل شخص ، قدره 100 مائة ريال فقط ، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج . 2 - يتولى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم ، وإجراء بعض العمليات الجراحية إن لزم الأمر . ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال ، وخاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها ، وأحيانا أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى ؛ لأنه ليس محتاجا لذلك ، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئا من المائة ريال ، أو استهلك جزءا يسيرا منها . والسؤال هو : أولا : هل هذا التأمين الطبي جائز شرعا ، أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة والغرر .
ثانيا : هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعا ، كما قال بذلك بعض الباحثين في ( مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ) العدد 31 ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 293
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٣