كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ إلى تدفعونها ، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل ، فهذا لا شيء فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه ؟
ج 2 : التأمين لا يجوز ؛ لما فيه من المقامرة والجهالة والغرر وأكل المال بالباطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4560 )
س : ما حكم الشرع في التأمين على الصحة ، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغا شهريا أو سنويا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها ، علما بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين .
ج : إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز ؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمن على صحته كثيرا ، ويعالج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٥