تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ إلى تدفعونها ، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل ، فهذا لا شيء فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه ؟ ج 2 : التأمين لا يجوز ؛ لما فيه من المقامرة والجهالة والغرر وأكل المال بالباطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4560 ) س : ما حكم الشرع في التأمين على الصحة ، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغا شهريا أو سنويا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها ، علما بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين . ج : إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز ؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمن على صحته كثيرا ، ويعالج