قبضه من جهل بالحكم الشرعي فلا حرج عليه في ذلك ، وليس له أن يعود إلى عقود التأمين ؛ لقول الله عز وجل : { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } ( 1 ) وإن كان قبض الربح عن علم بالحكم فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله سبحانه والصدقة بذلك الربح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5918 ) س : إن عقد التأمين الحديث الذي تسرب إلينا من بلاد الغرب ، وانتشر في بلادنا انتشارا واسعا ، وانتقل العمل به إلى فريق كبير من المسلمين ، وأسست له شركات ، وفتحت له مكاتب ، وتعاطاه كثير من التجار وأرباب المصانع والأعمال من المسلمين ؛ ضمانا لسلعهم المستوردة ، وتعويضا عن أثمانها إن هلكت أو سرقت أو عما يطرأ في أعمال البناء ، والمصانع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦١
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 275