منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء لها بالمملكة العربية السعودية حيث إن أي شركة غير سعودية لا يسمح لها بمزاولة أي عمل ما لم يكن لها وكيل سعودي ، ورغبة منا ألا نقع في أي شبهة تكون مخالفة للدين الإسلامي الحنيف ، فإننا نرغب من سماحتكم التوجيه بما ترونه حيال ذلك ، للتمشي بموجبه . وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والصواب . ج : التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم ؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة ، والعمل بشركاته محرم ، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4900 ) س 1 : ما حكم التأمين بأقسامه ؟ وهل يجوز التأمين على المسجد ، خصوصا هنا في بريطانيا تكثر الحوادث ، بتهديم البيوت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 258
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٨
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2