تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ج 1 : هذا النوع من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة ، وأكل المال بالباطل ، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة ، والباقي يتصدق به على الفقراء ، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر ، وينسحب من شركة التأمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5076 ) س 1 : في كثير من البلاد يكون التأمين ضروريا ، وربما واجبا يعاقب على تركه ، وكبقية التجار أمن تاجر سلعة متجره ، وقدر الله أن التهمت النيران المتجر ، فأحرقت كل ما فيه من سلعة . بعد الحادثة قدرت شركة التأمين مبلغ الخسارات ، وبعد اتخاذ بعض الإجراءات عوضت له ثمن كل ما ضاع . السؤال هو : ما هو رأيكم في المال المقبوض ؟ ج 1 : لا يجوز التأمين التجاري بكل صوره ؛ لما فيه من الغرر والربا والجهالة ، وأما المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش