والنبي - صلى الله عليه وسلم - « نهى عن بيع الغرر » ( 1 ) وكذلك لا يجوز العمل عند شركات التأمين ؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7425 ) س 2 : هناك شركة ، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد ، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالا سعوديا سنويا ، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان ، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة ، علما أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق ، كذلك لديهم مهندسون مستعدون على مدار 24 ساعة للخدمة في أي ساعة من ليل أو نهار . فهل تعتبر هذه الخدمة مماثلة للتأمين في حالة عدم وقوع أي تعطيل على الفرد خلال عام العضوية ، وعدم احتياجه إليهم ؟ وهل يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة ؟ ج 2 : لا يجوز هذا الاشتراك ؛ لما فيه من الغرر والمقامرة ، وهو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 263
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) سنن أبو داود الطلاق ( 2178 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2018 ) .