وإشعال المنازل ، وهم ( النصارى وبعض اللادينيين ) يحقدون على المسلمين ، فربما يحرقون المسجد ، فهل يجوز التأمين عليه ؟ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته . وأيضا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا ؟
ج 1 : التأمين التجاري حرام ، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار ، ولو كان مسجدا أو وقفا ؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4862 )
س 1 : اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين ، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا ، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات ، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا . ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق ، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 259
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٩