تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وإشعال المنازل ، وهم ( النصارى وبعض اللادينيين ) يحقدون على المسلمين ، فربما يحرقون المسجد ، فهل يجوز التأمين عليه ؟ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته . وأيضا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا ؟ ج 1 : التأمين التجاري حرام ، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار ، ولو كان مسجدا أو وقفا ؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4862 ) س 1 : اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين ، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا ، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات ، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا . ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق ، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين ؟