الكهرباء ؛ لضمان تسديد الأقساط المستحقة عليه للشركة جائز ، ولكن إيداع الشركة هذا المبلغ بصندوق الادخار مثلا بفائدة محرم ، بل من كبائر الذنوب ؛ لأنه ربا ، سواء جعلت الفائدة لمالك مبلغ التأمين أو جعلتها للشركة ، والقانون لا يجعل الحرام حلالا ، بل حكم الله هو المعتبر ولو خالف القانون ، ولا يحل لك ، ولا للشركة الانتفاع بهذه الفائدة ، وإذا قبضت من الشركة وجب إنفاقها في وجوه البر ، مع الالتزام بعدم الاستمرار في هذه المعاملة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4737 )
س : إنني صاحب أعمال ، وتقدمت إلى شركة مختصة في بيع السيارات الثقيلة ، وطلبت منهم شراء عدد من السيارات لأنها صالحة لعملنا ، ومضطرون لها ، ووافقوا على البيع علينا بشرط أن نؤمن على كل سيارة في شركة التأمين ، وطلبنا منهم أن تكون السيارة بسعر زيادة ، وأن لا يكون لنا أي علاقة في التأمين ، ويكون التأمين عن طريقهم فوافقوا ، وبعد فترة بحث معهم طلبوا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٦