تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
أخذ القرض من البنك ، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4019 ) س 3 : كثير من الشركات في أمريكا كشركة التلفون والماء والكهرباء ، تطلب من المشترك أن يدفع مبلغا مقدما من المال كتأمين ؛ لتضمن به استمرار تسديد المشترك للفواتير المستحقة عليه ، ثم تودع الشركة هذا المبلغ المؤمن على حساب صاحبه في أحد البنوك ، وتحت حساب الادخار المشار إليه سابقا ( وهو أن يعطي البنك صاحب المال نسبة من الربح شهريا ) وفي نهاية السنة ترد الشركة المبلغ المؤمن إلى صاحبه ومعه الفائدة في شيك واحد ، وقد حاول بعض الإخوان أن يقنع الشركة بدفع رأس ماله فقط ، لكنهم رفضوا بحجة القانون . فهل يجوز أخذه ، وإذا أخذ فما يعمل به ؟ ج 3 : دفع المشترك مبلغا كتأمين لشركة التلفون أو الماء أو