تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

التجاري محرم ؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم ، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، كما قال سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3117 ) س : 1 - ما حكم الإسلام في التأمين التجاري ، والتأمين على الأغراض الذاتية ، وعلى الأنفس مع الدليل ، والحكمة من ذلك الحكم ؟ 2 - ما حكم الله تعالى وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - في القضية التالية : شاب يعمل بإحدى الشركات الوطنية كمحاسب بالشركة المذكورة ، وأثناء عمله قام صاحب الشركة بتقديم أوراق تأمين خاصة بسيارته لقيدها في دفاتر الشركة ، وهذا الشاب يقول

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3