تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

والآية بعدها . 3 - عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد ، فيكون ربا نسأ ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثلما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط ، وكلاهما محرم بالنص والإجماع . 4 - عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم ؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام ، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان ، وقد حصر النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل » ( 1 ) وليس التأمين من ذلك ، ولا شبيها به ، فكان محرما . 5 - عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل ، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم ؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } ( 2 )

هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة الزهد ( 4121 ) .
( 2 ) سورة النساء الآية 29