تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
6 - في عقد التأمين التجاري إلزام بما لا يلزم شرعا ، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ، ولم يتسبب في حدوثه ، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه ، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له ، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما . نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2233 ) س 2 : ما حكم التأمين : مثل التأمين على السيارة ، والتأمين على البضائع والعمال والمصانع ، كما أن التأمين أحيانا يكون باختيار الشخص ، وأحيانا يجبر عليه بشرط من البائع ، كأن يشرط البائع أن تؤمن على السيارة التي يبيعها لك بالتقسيط ، وكذلك الذي يرسل لك بضاعة من الخارج ، وإذا كان هناك ما