وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3048 )
س 3 : ما حكم التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها ؟ أي : إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة يؤمن عليها عند شركة تأمين بنسبة مثلا ( 1 أو 2 في الألف ) من قيمة البضاعة ، بحيث لو صار عليها خطر من حريق أو غرق ، فشركة التأمين تدفع للمؤمن كامل قيمة البضاعة ، وأيضا على المستودعات وسيارات الاستعمال أو مباني عمائر . ما حكم ذلك ؟
ج 3 : التأمين على البضائع ، أو المستودعات ، أو السيارات ، أو العمارات ، أو السفن ، أو الطائرات . . . ونحو ذلك من حريق أو غرق أو هدم . . . أو غير ذلك من أنواع الإتلاف عند شركات بنسبة 1 % أو أقل أو أكثر أو بأي مبلغ يدفع لشركة التأمين ، نقدا أو لأجل - حرام ، لما فيه من المخاطرة ، ولما في بعض صوره من الربا مع المخاطرة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 253
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٣