هو مباح وما هو محرم ، وهل يعتبر التأمين من أنواع الربا ؟
ج 2 : ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري ، والتأمين التجاري محرم ؛ لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة اللذين لا يعفى عنهما ، والمقامرة ، وأكل المال بالباطل ، والربا ، وكل هذا دلت الأدلة على تحريمه ، وما ذكره السائل من أنه أحيانا يجبر عليه ، فليس في صور التأمين التجاري ، ما يجبر عليه الشخص ، بل هو الذي يدخل فيه باختياره ، وفي إمكانه مثلا أن يشتري سيارة لا يترتب عليها تأمين ، أو أن يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول ، وهذا مسلك تجاري يسلكه التجار الذين يتحفظون من التعامل بالحرام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم ( 2759 )
س 2 : ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث ، وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه ، وحكم لي القانون بغرامة ، فهل يجوز أخذها ؟
ج 2 : التأمين على السيارات من التأمين التجاري ، والتأمين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 249
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٩