تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

تجدوا من يستأجره لغير هذا الغرض وأبشروا بالخير ؛ لقول الله سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7406 ) س 3 : ما قولكم - وفقكم الله - فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة ، ومن ذلك حلق اللحى ، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله ؟ ج 3 : الأصل في إجارة الدكاكين الجواز ، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم : كالتصوير ، وبيع الخمور ، أو حلق اللحية ، ونحو ذلك من المحرمات - لم يجز أن يؤجرها له .

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3