وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7636 )
س : شخص يمتلك منزلا به عدة مساكن في أحد المصايف ، ويؤجرها في فترة الصيف للمصطافين ، فمنهم من يقوم باستئجار مثل هذا السكن للترويح عن نفسه وأسرته من متاعب العمل وما إلى ذلك ، ومنهم من يستأجرها للهو واللعب في هذه الفترة . فإن كان ذلك الشخص لا يمكنه اختيار أو تحديد نوعية معينة للسكن عنده ، إذ هو يتعاقد مع أناس مجهولين بالنسبة له ، لم يعرفهم بعد ، فهل يجوز له ذلك ؟ وما حكم المال الذي يأخذه من هذه الإيجارات ، وهل ينتفع به ؟ وهل يجوز بيع مثل هذا المنزل لمن يستخدمه غالبا لنفس الغرض ؟
ج : الأصل في هذا وأمثاله الإباحة ، لكن لو عرف المؤجر أن المستأجر استأجره ليتخذه مقرا للهو واللعب ونحو ذلك من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 443
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٣