تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7636 ) س : شخص يمتلك منزلا به عدة مساكن في أحد المصايف ، ويؤجرها في فترة الصيف للمصطافين ، فمنهم من يقوم باستئجار مثل هذا السكن للترويح عن نفسه وأسرته من متاعب العمل وما إلى ذلك ، ومنهم من يستأجرها للهو واللعب في هذه الفترة . فإن كان ذلك الشخص لا يمكنه اختيار أو تحديد نوعية معينة للسكن عنده ، إذ هو يتعاقد مع أناس مجهولين بالنسبة له ، لم يعرفهم بعد ، فهل يجوز له ذلك ؟ وما حكم المال الذي يأخذه من هذه الإيجارات ، وهل ينتفع به ؟ وهل يجوز بيع مثل هذا المنزل لمن يستخدمه غالبا لنفس الغرض ؟ ج : الأصل في هذا وأمثاله الإباحة ، لكن لو عرف المؤجر أن المستأجر استأجره ليتخذه مقرا للهو واللعب ونحو ذلك من