الفتوى رقم ( 5931 ) س : لدي أرض على حافة الطريق للمقبرة ، وأريد أن أؤجرها ، والمستأجر يضع فيها قهوة ، ولا بد من أن يجعل فيها شيشا ويشرب فيها الدخان . فهل على من أخذ أجرتها شيء ؟ أفتونا مأجورين . ج : لا يجوز للمسلم إجارة الأرض لمن تحقق أنه سيفعل المحرمات فيها ، من الشيش والدخان ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19120 ) س : قمت بتأجير عقار لي على جمعية الثقافة والفنون بالباحة ، وفي نفسي شيء من هذا ، لكي يطمئن قلبي أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما ترونه مناسبا في هذا الشأن ، علما أن من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 448
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٨
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2