المحرمات ، حرم التأجير عليه ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وكذلك الحال بالنسبة لمن يباع عليه المنزل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4893 ) س 1 : إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة مشتركة بيني وبين أخي ، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى ، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون ، مع العلم بأن المقهى هذا مقابل للمسجد الجامع ، لا يفصل بينهما إلا الشارع . فهل يجوز لنا شرعا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة ؟ ج : لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وهذه المسألة المسؤول عنها داخلة في ذلك ، مع ما فيه من أذى الداخل في المسجد والخارج منه ، والجماعة قي وقت الصلاة ، وعليكم بالصبر حتى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 444
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٤
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2