تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10821 ) س : لقد تم إيجار محل من والدي لرجل ، وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى ، وقلت لوالدي : هذا حرام ، ويجب أن تخرجه . لكن الأمر الذي حصل : أن الرجل الذي استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني ، ثم قرأت كتابا فيه : إنه حرام أن يؤجر الرجل من أصحاب الأغاني ، وقلت لوالدي هذا وأعطيته الكتاب ، لكنه قال لي : إن الأغاني هي حرام وليس الإيجار . فقلت أنا : لا ، بل حرام . وصار نقاش حول هذا الموضوع ، فقلت : سوف أكتب لسعادتكم لكي توضحوا لوالدي هذا الشيء الخطير ، وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام . ج : لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها ؛ لما في ذلك من إعانتهم على المحرم ، وتمكينهم من ترويج باطلهم ؛ لقول الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2