تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7699 ) س 2 : الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح سيارة أجرة ، يحلفونه بالله - عز وجل - عند إعطائه رقم سيارة الأجرة بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره ، وأن يعمل بنفسه ، وإن استغنى عن الرقم أعادها إلى المرور ، ولكن من الناس من يقومون بتأجير الرقم ، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر ، على شرط أن يدفع له بنهاية السنة مقدارا معينا من المال ، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه ، بحيث إنه ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق ، فهل يجوز له هذا العمل ، مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل ؟ أجيبونا . ج 2 : لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا ، ولو أجره أثم ؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه ، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه ، وعليه أن يتوب إلى الله ، ويستغفره مما حصل منه ، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 379 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش