السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 2578 )
س 7 : إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات ، وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية ، وأجيب عمالا اتفق معهم على إيجار شهري ، أدفع للواحد 800 ثمانمائة ريال ، أو ألف ريال 1000 ، لكن إذا جبته جاني صاحب عمل وأجرته عنده بألفين ريال 2000 ، أعطيه أجرته التي هي ألف ريال 1000 ، والباقي آخذه كالربح ، هل يجوز ذلك ؟ علما أن صاحب المؤسسة يتحمل من هذا الشخص كلافة شديدة ، أولا : إحضاره من مكان بعيد ، ثانيا : تحمل مسئوليته أمام الدولة أو أي صاحب حق .
ج 7 : من استأجر آدميا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما ، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر ، جاز ذلك ؛ لأن هذا من تأجير المنافع ، وهو جائز في أصل الشرع ، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 8 : آخذ لي عمارة مثلا بمائة ألف ريال ( 100 . 000 ) أجار عمال ، لكن أجرة هؤلاء العمال علي لا تقص أكثر من عشرين ألف ، والثمانون الباقية تكون لي مربح ، لكنه عند اتفاقي أنا وإياهم في بلدهم أن استقدمهم بكفالتي ، وأطلب الفائدة من وراءهم ، وهم راضون أصلا . فهل يجوز ذلك ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٦