تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20057 ) س 5 : ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر ، وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس ، وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر ، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلا ، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته ، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300 ريال ، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال ، مثلا ، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة . والسؤال : ما حكم هذا الفعل ؟ وفقكم الله وحفظكم . ج 5 : لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 381 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش