تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9657 ) س 1 : هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم ، وإذا كان هذا العامل لا دين له ؟ ج 1 : لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة ، ( 1 ) ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله ، وائتمان من خونه الله ، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أحمد 1 / 222 ، والبخاري 4 / 31 ، 66 ، 5 / 137 ، ومسلم 3 / 1258 برقم ( 1637 ) ، وأبو داود 3 / 423 برقم ( 3029 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) كما في ( تحفة الأشراف ) 4 / 417 برقم ( 5517 ) ، وعبد الرزاق 6 / 57 ، 10 / 361 برقم ( 9992 ، 19371 ) ، وابن أبي شيبة 12 / 344 ، وأبو يعلى 4 / 298 برقم ( 2409 ) ، والبيهقي في السنن 9 / 207 ، وفي ( الدلائل ) 7 / 181 - 182 ، والبغوي 11 / 185 برقم ( 2755 ) .