تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الحمد لله ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد : بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين ، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم ، أو مبلغ معلوم منها ، بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع ، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما ؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف ، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير ، والشر العظيم على المسلمين ، فوجب منعه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز