تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ج 8 : إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال ، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال ، وأخذت الباقي - وقدره ثمانون ألف ريال - فلا حرج عليك في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 5846 ) س 2 ، 3 : هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي ؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا ، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر ، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم ، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير ، ويعطي العامل دينارين ، فما حكم الإسلام في ذلك ؟ ج 2 ، 3 : ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم ، وأخذ أجرة على الكفالة ، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه :