ج 8 : إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال ، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال ، وأخذت الباقي - وقدره ثمانون ألف ريال - فلا حرج عليك في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 5846 )
س 2 ، 3 : هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي ؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا ، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر ، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم ، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير ، ويعطي العامل دينارين ، فما حكم الإسلام في ذلك ؟
ج 2 ، 3 : ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم ، وأخذ أجرة على الكفالة ، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٧