تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أوفر به حاجات الطالبات وبعض احتياجات المدرسة ، وفي نهاية العام أوزع عليهن الأرباح ، بحيث تأخذ الطالبة التي دفعت ثلاثة ريالات مثلا مبلغا قدره حوالي اثنا عشر 12 ريالا وهكذا . فهل هذا يعتبر نوعا من الربا ، نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك . ج 1 : ليس في اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي . بمبالغ ثم أخذ أرباحها بعد انتهاء المقصف نوع من الربا ، بل ذلك من الشركة ، ولا حرج في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15361 ) س : رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره ، فاختار بنكا إسلاميا ( بنك فيصل الإسلامي بمصر ) والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي ، وكلاهما ربوي ، ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية ، فما حكم المال المودع ؟ علما بأن الأخ المودع سأل موظفا بالبنك عن طريق التعامل ، وحمله المسؤولية ، فأجاب : إنها شرعية ، ولا مخالفة فيها . نرجو من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش