فضيلتكم التكرم ببيان حكم هذه المسألة وجزاكم الله خيرا .
ج : التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة الشرعية وهي : أن يكون من السائل المال ، ومن البنك العمل به بالطرق الشرعية ، وأن يكون الربح بينهما على ما شرطاه من نسبة مشاعة ، لا بأس بذلك ؛ لأن المضاربة بهذه الصفة معاملة شرعية مباحة . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17772 )
س : اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ريال سعودي ، ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة ، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته ، ولا يتحمل مسئوليته ، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية ، وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل اثنين في المائة من الربح ، أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري ، فيلتزم الثاني
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٥