تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ج : إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية ؟ لما فيها من الغرر العظيم ، وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما ، أو جزءا مشاعا من الربح معلوما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7915 ) س 1 : نقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة ، مثل الشركات الزراعية ، والشركات الصناعية ، والشركات المصرفية الاستثمارية ، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات ، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد ، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار ، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا ؛ لأنني قد سمعت من بعض الناس : أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة . ج 1 : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة