تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

ج 1 : الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشئ من المحرمات تجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها ، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها ، عملا بالحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7673 ) س 2 : هل يجوز الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك ، مثل شركة سابك ، المواشي ، الإسمنت وغيرها ، وكيف زكاتها ؟ علما أن بعض الشركات تقبض 2 / 1 ( نصف ) قيمة السهم . ج 2 : تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية ، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها ، فإذا ساهمت في شركة ، واستمر عملها ؟ فبإمكانك السؤال عن إخراج

هامش
( 1 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .