تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 8267 ) س 17 : كلفت غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟ ج 17 : هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19765 ) س 3 : رجل طلب بيع مزرعة له من رجل آخر ، فقال الآخر : أبيعها لك بشرط السعر الزائد عما تطلب لي . فما حكم ذلك ؟ أفيدونا أفادكم الله . ومثاله : محمد صاحب مزرعة ، طلب من محمود بيعها بثمن خمسين ألف ، فقال محمود : إن بعتها بخمسة وخمسين ألف هل الخمسة آلاف لي ؟ فما الحكم ؟ ج 2 : من وكلك لبيع سلعة له ، وحدد سعرا لتبيعها به ، ثم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 273 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش