وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16436 )
س 3 : صاحب سيارة أوقفها في المعرض ، وقام صاحب المعرض ببيعها ب ( 21 ألف ريال ) علما بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال ، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة ، ولم يخبره بذلك ، وقال له : بعتها بعشرين فقط ، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض ؟
ج 3 : لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٦