تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بعتها بسعر أعلى مما حدده لك ، فهو حق لمالك السلعة ، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه ، فإنه يباح لك في هذه الحالة تملكه وهو حلال لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17670 ) س 1 : رجل يبيع لرجل بضاعته ، أي : يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ، ويأخذ هو الزيادة ، فهل يعتبر هذا ربا ، وما حكم من يفعل هذا ؟ ج 1 : الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمن عليها ، وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنا للأمانة ، وما أخذه حرام عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز