الفتوى رقم ( 16442 )
س : إذا وضع عندي أراضي أو أثاث للبيع ، هل يجوز لي إذا وقفت الأرض أو قطعة من الأثاث على سوم يجوز لي أن آخذها على نصيبي وأنا وكيل متصرف ؟
ج : من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه ؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرا في النداء أو العرض ، فصيانة لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15376 )
س : يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة ، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زايدا عن القيمة الحقيقية ، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا ، ويكون الفرق له . ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل ؟
ج : يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٥