« المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17737 ) س 1 : أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة ، وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة ، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه ، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي ، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع ، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين ، وجزءا طبعت به كتبا دينية ، وجزءا أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه ، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور ، وجزءا أخذته لنفسي ؛ لأنني - كما يعلم الله - من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الصدقة ، فما حكم عملي هذا ؟ علما أنني مديون ولا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 270
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٠
هامش
( 1 ) البخاري 3 / 52 تعليقا ، وأبو داود 4 / 20 برقم ( 3594 ) ، والترمذي 3 / 635 برقم ( 1352 ) ، والدارقطني 3 / 27 ، والحاكم 2 / 49 ، 4 / 101 ، والطبراني 17 / 22 برقم ( 30 ) ، والبيهقي 6 / 79 ، 166 وابن حجر في ( تغليق التعليق ) 3 / 281 ، 282 .