تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من أنك أعطيت مالا لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين ، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر ، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به ، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين ، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة ، فنية الموكل كافية . أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب ، وشراء أثاث ، فهو تعد منك ، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره ، وتغرم ثمنه ، وتصرفه فيما قيدت به ، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين . ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئا ولو كنت فقيرا أو مسكينا إلا بإذن من صاحب المال ، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز