تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16435 ) س : لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون ، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين ، فهل في هذا محذور ؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير ، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن ؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي ؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه ؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور ؟ آمل إجابتي على أسئلتي والله يحفظكم ويرعاكم . ج : إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه ، أما الديون الربوية : كمداينات البنوك التجارية ، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها ، ولا أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن إقرار المنكر ، ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 269 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش