تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
إلا بما فيه مصلحتهم ، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه ؛ لأن هذا ليس من مصلحتها ، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18401 ) س 3 : أنا إمام أحد المساجد ، وأتقاضى مكافأة مالية من الأوقاف مقابل إمامة هذا المسجد ، وأرغب الانتقال إلى بلد آخر يبعد عن المسجد قرابة عشرين ميلا . فهل يصح لي توكيل أحد بإمامة المسجد بجزء من المال والمكافأة ، وما تبقى يكون لي ، أم لا ؟ ولو فرضنا أنني تغيبت عن أداء الصلاة في المسجد بعض الفروض وأديت بعضها ، فهل يلحقني إثم في المكافأة التي أتقاضاها ؟ أفتونا مأجورين . ج 3 : هذا راجع إلى الأوقاف ، فعليك مراجعتهم وإخبارهم بالواقع ، فإن أذنوا لك جاز ، وإلا فلا .